پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص359

كما لو صادفها (1) قد أتلفته، فإن تصرفها فيه (2) بالابراء بمنزلة الاتلاف فيرجع (3) بنصفه، وكذا لو كان (4) عينا ووهبته إياها (5) ثم طلقها فإنه يرجع عليها (6) بنصف القيمة.

ويحتمل ضعيفا (7) عدم الرجوع في صورة الابراء، لأنها لم تأخذ منه مالا، ولا نقلت إليه الصداق (8) لأن الابراء اسقاط، لا تمليك، ولا أتلفته عليه كما لو رجع الشاهدان بدين في ذمة زيد لعمرو بعد (9)

(1) مرجع الضمير (الزوجة).

ومرجع الضمير في أتلفته (الصداق).

هذا تنظير لرجوع الزوج في نصف المهر في صورة الابراء أي كما أن الزوجيرجع بنصف المهر لو طلقها قبل الدخول وأبرأته من الصداق.

كذلك يرجع بنصف المهر لو أتلفت الزوجة الصداق بهبة، أو وقف مثلا.

(2) أي تصرف الزوجة في المهر.

(3) أي الزوج بنصف المهر.

(4) أي الصداق.

(5) أي العين.

والفاعل في وهبت (الزوجة) ومرجع الضمير في وهبته (الزوج).

(6) أي على الزوجة.

وحاصل المعنى: إن الزوج يرجع على الزوجة بنصف قيمة العين لو وهبت العين له وطلقها الزوج قبل الدخول.

(7) بل قويا.

(8) لا بالهبة، ولا بالتمليك، ولا بالهدية، ولا بغير هذه الأمور.

(9) الظر ف متعلق ب‍ (رجع): أي رجوع الشاهدين كان بعد حكم الحاكم على زيد بإدانته لعمرو.