الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص355
دون الثاني (1)، لقبول الفضة لما يريده (2) منها، دون الثوب، إلا أن يكون مفصلا على ذلك الوجه (3) قبل دفعه إليها.
(ويستحب (4) لها العفو عن الجميع) لقوله تعالى: ” وإن تعفو أقرب للتقوى (5).
والمراد بالعفو اسقاط المهر بالهبة إن كان عينا، والابراء وما في معناه من العفو والاسقاط إن كان دينا.
وربما قيل بصحته (6) بلفظ العفو مطلقا (7) عملا بظاهر الآية (8) ورده (9) إلى القوانين الشرعية أولى، والآية لا تدل على أزيد منه (10).
(ولوليها الاجباري) الذي بيده عقدة النكاح أصالة وهو الأب والجد له بالنسبة إلى الصغيرة (العفو عن البعض) أي بعض النصف
(1) وهي خياطة الثوب.
(2) أي لما يريده الزوج من أن يصنع بالفضة.
(3) أي على ذلك التفصيل الذي سلمه الزوج إياها.
(4) أي يستحب للزوجة قبل الدخول أن تعفو عن مهرها أجمع (5) النساء: الآية 237.
(6) أي بصحة العفو.
(7) سواء كان عينا أم دينا.
(8) المشار إليها في الهامش 5.
(9) أي رد العفو إلى الأصول الشرعية أحسن، لأن معناه مختلف في العينوالدين.
فالعفو في العين هي (الهبة)، وفي الدين (الاسقاط) أو (الابراء).
(10) أي لا يدل على أزيد من العفو بالمعاني الشرعية.