پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص347

تعلمها لبلادتها، أو موتها، أو موت الزوج حيث يشترط التعليم منه، أو تعلمت من غيره فعليه أجرة المثل، لأنها عوضه (1) حيث يتعذر، ولو افتقرت إلى مشقة عظيمة زائدة على عادة أمثالها لم يبعد الحاقه (2) بالتعذر، وكذا القول في تعليم الصنعة.

(ويصح العقد الدائم من غير ذكر المهر) وهو المعبر عنه بتفويض البضع بأن تقول: زوجتك نفسي فيقول: قبلت، سواء أهملا ذكره أم نفياه صريحا، وحينئذ (3) فلا يجب المهر بمجرد العقد، (فإن دخلبها فمهر المثل).

والمراد به ما يرغب به في مثلها نسبا، وسنا، وعقلا ويسارا، وبكارة، وأضدادها، وغيرها مما تختلف به الاغراض (4)، (وإن طلق قبل الدخول) وقبل اتفاقهما على فرض مهر (فلها المتعة (5)) المدلول عليها بقوله تعالى: ” لا جناح عليكم إن طلقتم النساء (6) ” (حرة كانت) الزوجة المفوضة (أم أمة).

والمعتبر في المتعة بحال الزوج في السعة والاقتار (فالغني) يمتع (بالدابة) وهي الفرس لأنه الشائع في معناها عرفا.

والمعتبر منها (7) ما يقع عليها اسمها صغيرة كانت أو كبيرة،

= الأولى وكانت الثانية داخلة في شرطها على الزوج.

(1) أي عوض التعليم.

(2) أي ارجاع هذا المورد.

(3) أي حين لم يذكر المهر في العقد سواء نفياه أم أهملا ذكره.

(4) من الجمال والكمال.

(5) وهي عبارة عن المال الذي يعطيه الزوج المطلق زوجته المطلقة لتتمع به.

(6) البقرة: الآية 236.

(7) أي من الدابة.