پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص342

(ولو عقد الذميان على ما لا يملك في شرعنا) كالخمر والخنزير (صح) لأنهما يملكانه (فإن أسلما)، أو أسلم أحدهما قبل التقابض (انتقل إلى القيمة) عند مستحليه، لخروجه عن ملك المسلم، سواء كان عينا، أو مضمونا (1) لأن المسمى لم يفسد، ولهذا لو كان قد اقبضها إياه قبل الاسلام برئ، وإنما تعذر الحكم به فوجب المصير إلى قيمته لأنها أقرب شئ إليه، كما لو جرى العقد على عين وتعذر تسليمها.

ومثله (2) ما لو جعلاه ثمنا لمبيع، أو عرضا لصلح، أو غيرهما (3)

= قد علم أنه سيتم له شرطه فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى يفي؟ “.

الوسائل كتاب النكاح باب 22 من أبواب المهور الحديث 1 هذا نص الحديث، أما قصوره سندا، فلأن في طريقه ” سهل بن زياد ” وهو ضعيف.

وفي طريقه الآخر ” إبراهيم بن هاشم ” وهو لم يوثق في كتب الرجال وإن كان حسنالايمان.

أما قصوره دلالة، فلأن الإمام عليه السلام لم يجب بالترخيص بعد ما سأله الراوي: ” فالرجل يتزوج المرأة ويشترط.

الخ “، بل يلوح من جواب الإمام عليه السلام: ” أن موسى عليه السلام قد علم أنه.

الخ ” إن ذاك كان مختصا بموسى عليه السلام حيث كان نبيا ويعلم أنه سيتم له شرطه.

أما غيره فحيث لا يعلم ببقائه واستتمام شرطه، فلا يجوز له شرط العمل وجعله مهرا وصداقا.

فدلالة الحديث على عدم الجواز أقوى من دلالته على الجواز.

(1) أي كليا في الذمة.

(2) أي ومثل المهر في الانتقال إلى القيمة بعد الاسلام ما لو جعل (ما لا يملك عندنا) ثمن الدار كجعل مائة راس خنزير مثلا ثمنا عن الدار المشتراة.

(3) أي غير البيع والصلح كما لو جعل الخنزير والخمر أجرة للعمل.