پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص338

لا ينفك عنها غالبا، ولا موقع له (1) بدونها، ولأن تحليل الأقوى (2) يدل على الاضعف (3) بطريق أولى، بخلاف المساوي (4)، والعكس (5) وهل يدخل اللمس بشهوة في تحليل القبلة نظر.

من (6) الاستلزام المذكور في الجملة فيدخل.

ومن (7) أن اللازم دخول لمس ما استلزمته القبلة (8)، لا مطلقا (9) فلا يدخل (10) إلا ما توقفت عليه خاصة.

وهو الأقوى.

(والولد) الحاصل من الأمة المحللة (حر) مع اشتراط حريته، أو الإطلاق، ولو شرط رقيته ففيه ما مر (11)، ويظهر من العبارة (12)

(1) أي لا التذاذ في الوطي إذا لم يكن معه مقدماته كالقبلة وما شبهها.

(2) وهو الوطي.

(3) كالتقبيل مثلا.

(4) كما لو حل له تقبيل الخدين فإن هذا التحليل لا يدل على جواز تقبيل الشفتين مثلا.

(5) كما لو أجاز له التقبيل فإنه لا يدل على جواز الوطي، أو أجاز له اللمس فلا يدل على جواز التقبيل.

(6) دليل لدخول اللمس بشهوة في تحليل القبلة لاستلزام القبلة للمس.

(7) دليل لعدم دخول اللمس بشهوة في تحليل القبلة.

(8) وهو لمس شفتي المتقبل لخدي الأمة مثلا.

(9) أي لا مطلق لمسه لها بسائر بدنه لبدنها.

(10) أي فلا يدخل في الاباحة سوى ما توقفت عليه من اللمس وهو لمسشفة المتقبل لبشرتها مثلا.

(11) في قول (المصنف) رحمه الله: (ولو شرط مولى الرق رقيته جاز) ص 313.

(12) أي من عبارة (المصنف) رحمه الله في قوله: (والولد حر) عدم =