پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص335

(وفي صحته (1) بلفظ الاباحة قولان): أحدهما إلحاقها به (2)، لمشاركتها له في المعنى فيكون كالمرادف الذي يجوز اقامته مقام رديفه.

والأكثر على منعه (3) وقوفا فيما خالف (4) الأصل على موضع اليقين، وتمسكا بالأصل (5)، ومراعاة للاحتياط في الفروج المبنية عليه (6).

وهو الأقوى، وتمنع المرادفة (7) أولا، ثم الاكتفاء بالمرادف مطلقا (8) فإن كثيرا من أحكام النكاح توقيفية، وفيه شائبة العبادة، والاحتياط فيهمهم فإن جوزناه (9) بلفظ الاباحة كفى أذنت وسوغت وملكت ووهبت ونحوه.

(1) أي وفي صحة التحليل.

(2) أي إلحاق الاباحة بلفظ التحليل.

(3) أي على منع وقوع التحليل بلفظ الاباحة.

(4) أي لأجل الوقوف على موضع اليقين وهو التحليل بلفظ (احللت لك وطأها، أو جعلتك في حل من وطئها) لأن غيره وهي إباحة تحليل البضع بلفظ (أبحت) خلاف الأصل فيقتصر على موضع اليقين.

(5) وهي الحرمة فيما إذا شك في حلية الوطي بغير لفظ احللت لك وطأها أو جعلتك في حل من وطئها.

(6) أي على الاحتياط.

(7) أي مرادفة (أبحت) لتينك الصيغتين وهما: احللت لك وطأها، أو جعلتك في حل من وطئها.

(8) أي حتى في النكاح فإنه لو سلم الاكتفاء بالالفاظ المترادفة، لكنهلا نسلم اكتفاءها في النكاح، لأنه مبني على الاحتياط الأكيد اللازم.

(9) أي التحليل.