پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص332

قد زوجه (1) بها مولاه (أمة كانت) الزوجة، (أو حرة، أذن المولى) في طلاقها (أو لا على المشهور)، لعموم (2) قوله عليه السلام ” الطلاق بيد من أخذ بالساق “، وروى (3) ليث المرادي عن الصادق عليه السلام وقد سأله عن جواز طلاق العبد فقال: ” إن كانت امتك فلا (4)، إن الله تعالى يقول: ” عبدا مملوكا لا يقدر على شئ (5) ” وإن كانت أمة قوم آخرين جاز طلاقه.

وقيل: ليس له الاستبداد (6) به كالأول (7)، استنادا إلى أخبار (8)مطلقة حملها (9) على كون الزوجة أمة المولى طريق الجمع.

(1) مرجع الضمير (العبد).

والفاعل في زوجة (السيد): أي وإن زوج المولى العبد.

(2) الوسائل كتاب الطلاق باب 43.

(3) نفس المصدر الحديث 2.

(4) أي لا يصح طلاق العبد.

(5) النحل: الآية 75.

(6) أي ليس للعبد الاستقلال بالطلاق وإن كانت الأمة لغير سيده، بل لا بد من إذن السيد وإجازته له.

(7) وهو (ما لو كانت زوجة العبد أمة لمولاه).

(8) منها عن زرارة عن (الإمام أبي جعفر الباقر والامام الصادق) عليهما الصلاة والسلام قالا: (المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيده) فهذا الخبر مطلق حيث يشمل زوجة العبد حتى ولو لم تكن أمة لمولاه.

راجع الوسائل كتاب الطلاق باب 45 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطهالحديث 1.

(9) أي حمل هذه الأخبار المطلقة المشار إليها في الهامش في رقم 8 ص 332 =