الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص329
حل الوطء مملوك له فهو (1) بمنزلة التزويج، فإذا اعتقها على هذا الوجه (2) كان (3) في معنى استثناء بقاء الحل من مقتضيات العتق، ولأن القبول إنما يعتبر من الزوج، لا من المرأة وإنما وظيفتها الايجاب ولم يقع منها، وبذلك (4) يظهر أن عدم اعتبار قبولها أقوى، وإن كان القول به (5) أحوط.
ويظهر (6) أيضا جواب ما قيل: إنه كيف يتزوج جاريته، وكيف يتحقق الايجاب والقبول وهي مملوكة.
وما (7) قيل: من أن المهر يجب أن يكون متحققا قبل العقد،
(1) أي حل الوطي.
(2) أي على حلية الوطي.
(3) أي العتق.
(4) أي وبما أن القبول من ناحية الزوج والايجاب من طرف الزوجة.
(5) أي بقبول المرأة.
(6) وجه الظهور: أنه بعد القول بأن مثل هذا العتق المقرون بالتزويج غير محتاج إلى القبول، لأنه ليس عقدا في الواقع، بل هو إبقاء حلية الوطي السابق بعد العتق، وبعد القول بأن مثل هذا العقد صحيح منصوص عليه في الأخبار الواردة عن الرسول الاكرم وعن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين كما عرفت.
فلا مجال للاشكال (بأنه كيف يتزوج المولى المعتق بالكسر أمته، وأنه كيف يتحقق الايجاب والقبول).
(7) مبتدأ خبره (مندفع) وهو جواب عن الاشكال الأول وهو: (وجوبتحقق المهر قبل العقد).