پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص319

وايجابه (1) إعطاء شئ – وهو ينافي الاباحة – لأن (2) قوله عليه السلام: ” يجزيه ” ظاهر في الاكتفاء بالايجاب.

والاعطاء (3) على وجه الاستحباب ولأن (4) رفعه بيد المولى والنكاح الحقيقي ليس كذلك،ولأن (5) العبد ليس له أهلية الملك فلا وجه لقبوله، والمولى بيده الايجاب والجهتان ملكه.

(1) بالرفع عطف على مدخول (ولا يقدح)، ومرجع الضمير (الإمام) عليه السلام وهو دفع وهم أيضا حاصل الوهم: أن إيجاب (الإمام) عليه السلام على المولى إعطاء شئ للأمة مناف للاباحة فكيف يمكن القول بكفاية مطلق لفظ الاذن.

(2) جواب للوهم الأول المشار إليه في الهامش رقم 3 ص 318.

وحاصل الجواب: أن قول (الإمام) عليه السلام (يجزيه) ظاهر في الاكتفاء بالايجاب وهو يحصل بأي لفظ كان من دون اختصاصه بلفظ (أنكحت) كما ادعاه القائل بوجوب الايجاب بلفظ أنكحت.

(3) هذا جواب عن الوهم الثاني المشار إليه في الهامش رقم 1 ص 319 وحاصل الجواب: أن إعطاء المولى شيئا لامته إنما هو على وجه الاستحباب وهو لا ينافي الاباحة، لا على وجه الوجوب حتى ينافي الاباحة.

(4) تعليل لكفاية مطلق الاذن في نكاح العبيد والإماء.

من دون احتياجإلى الايجاب والقبول.

ومرجع الضمير في رفعه (النكاح).

(5) تعليل أيضا لعدم احتياج مثل هذا النكاح إلى الايجاب والقبول.

حاصله: أن العبد لا يملك شيئا حتى حق القبول فإذن لا معنى لقبوله، والمولى بيده إيجاب العقد، والطرفان أي العبد والأمة ملكه.