پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص318

هو ملك المولى، بخلافها (1) فإنها مجرد نفع، ودفع ضرر، لا معاوضة واعلم أنه يكفي في إنكاح عبده لامته مجرد اللفظ الدال على الاذن فيه كما يظهر من الرواية (2)، ولا يشترط قبول العبد، ولا المولى لفظا ولا يقدح تسميته (3) فيها نكاحا – وهو (4) متوقف على العقد –

(1) أي بخلاف النفقة فإنها مجرد نفع للعبد، ودفع ضرر عنه فتجب على المولى حفظا للنفس.

(2) المشار إليها في الهامش رقم 10 ص 316.

ولا يخفى عدم دلالة الرواية المذكورة في رقم 10 ص 316 على ما أفاده الشارح قدس سره، بل هي صريحة في كون الايجاب في مثل هذا العقد لفظ (أنكحت) ولا يعرف أن (الشارح) رحمه الله من أين استفاد كفاية مطلق اللفظ الدال على الاذن.

نعم ليس في الرواية ما يدل على لزوم القبول لا من قبل المولى، ولا من قبلالعبد.

ويمكن أن يقال: باستغناء العقد عن القبول بعد أن كان الطرفان مملوكين للمولى، لكون الايجاب منه وهو يدل على القبول بالملازمة.

(3) دفع وهم حاصل الوهم: أن الرواية المشار إليها في رقم 10 ص 316 ظاهرة في كون هذا العقد نكاحا، لأن الإمام عليه السلام سماه نكاحا وأوجب على المولى إعطاء شئ للأمة.

إذن فكيف يمكن القول بكفاية مطلق اللفظ الدال على الاذن مع أن النكاح متوقف على الايجاب والقبول إذ هو من الأمور التوقيفية.

(4) الواو حالية.

ومرجع الضمير (النكاح) أي والحال أن النكاح متوقف على العقد.