الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص316
بل يبقى على الأصل (1).
وعلى هذا (2) لو دخل مع فساد الشرط وحكمنا بفساد العقد كانزانيا مع علمه بالفساد وانعقد الولد رقا كنظائره (3).
نعم لو جهل الفساد كان حرا، للشبهة (4)، وإن قلنا بصحته (5) لزم بالشرط ولم يسقط بالاسقاط بعد العقد، لأن ذلك (6) مقتضى الوفاء به (7) مع احتماله (8)، تغليبا للحرية، كما لو أسقط حق التحجير، ونحوه (9).
(ويستحب إذا زوج عبده من أمته أن يعطيها شيئا من ماله) ليكون بصورة المهر جبرا لقلبها، ورفعا لمنزلة العبد عندها، ولصحيحة (10) محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن الرجل كيف ينكح عبده أمته قال: ” يجزيه أن يقول: قد أنكحتك فلانة ويعطيها
(1) وهو فساد الاذن وحرمة الوطي.
(2) أي وعلى البناء بأن العقد يفسد بفساد الشرط.
(3) كما لو زنى بأمة الغير فإن الولد رق حينئذ.
(4) أي للوطي بالشبهة إذا كان الواطي جرا.
(5) أي إن قلنا بصحة شرط الرقية لزم الشرط وهي رقية المولود ولا يسقطشرط الرقية باسقاط المولى الشرط بعد العقد.
(6) أي عدم سقوط الشرط باسقاطه.
(7) أي بالعقد.
(8) أي مع إحتمال سقوط الشرط باسقاطه.
(9) كحق الشفعة.
(10) الوسائل كتاب النكاح باب 43 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1.