پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص312

مولى الأب أم مولى الأم، وعلل (1) مع النص بأن الآذن قد أقدم على فوات الولد منه فإنه (2) قد يتزوج بمن ليس برق فينعقد الولد حرا، بخلاف من لم يأذن فيكون الولد له خاصة.

ويشكل الفرق (3) فيما لو انحصر إذن الآذن في وطء المملوكة فإنه لم يضيع الولد حينئذ ويشكل الحكم (4) فيما لو اشترط أحدهما (5) بين اثنين فأذن مولى المختص (6) وأحد (7) المشتركين، دون الآخر (8)، أو تعدد مولى كل منهما فإنه (9) خارج عن موضع النص والفتوى فيحتمل كونه كذلك (10) فيختص الولد بمن لم يأذن اتحد أم تعدد، واشتراكه (11) بين الجميع

(1) أي كون الولد لمن لم يأذن.

(2) أي العبد المأذون.

(3) أي الفرق بين من أذن، وبين من لم يأذن.

(4) وهو أن الولد لمن لم يأذن.

(5) أي أحد المملوكين بين موليين.

(6) صفة للعبد المقدر: أي إذن مولى العبد المختص لأحد الموليين.

(7) بالرفع فاعل ثان ل‍ (أذن): أي وإذن أحد الموليين الشريكين في الآخر المشترك بينهما.

(8) أي دون الشريك الآخر.

(9) أي هذا المورد وهو (العبد المشترك بين اثنين أو أكثر).

(10) أي كون الولد لمن لم يأذن.

(11) بالرفع عطف على مدخول ” فيحتمل ” أي فيحتمل إشتراك العبد بين من أذن، وبين من لم يأذن بناء على أن كل مولى يملك نماء ملكه وهذا هو المراد من الأصل.