پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص289

أو توفيرا (1) لما سواه على غيره من المطالب، (أو شرط إتيانها مرة، أو مرارا) مضبوطة (في الزمان المعين) لما ذكر (2).

ولو لم يعين الوقت بل أطلق المرة والمرات بطل، للجهالة.

(ولا يقع بها طلاق)، بل تبين بانقضاء المدة، أو بهبته إياها.

وفي رواية (3) محمد بن إسماعيل عن الرضا عليه السلام قلت: وتبين بغير طلاق قال: ” نعم “، (ولا إيلاء) على أصح القولين لقوله تعالى في قصة الايلاء: ” وإن عزموا الطلاق (4) ” وليس في المتعة طلاق، ولأن من لوازم الايلاء المطالبة بالوطء وهو منتف في المتعة، وبانتفاء اللازم ينتفي الملزوم، وللمرتضى رحمه الله (5)،

= يريد أن يثبت استبداده في رأيه فيما يخص تفوقه الرجولي وإن كان الفرض نادرا (1) هذه غاية أخرى تترتب على اشتراط السائغ وهو (الاتيان ليلا أو نهارا) وحاصل الغاية: أن المتمتع إنما يشترط هذا الشرط مع عدم وجوب المضاجعة والوطي في المتعة ليتوسع أوقاته لبقية أموره الدنيوية حتى لا يشغله الاستمتاع بها عن أعماله اليومية.

ومرجع الضمير في لما سواه (الاستمتاع).

كما وأنه المرجع في غيره.

والمراد من الغير (الأمور الدنيوية).

(2) وهو أنه شرط سائغ لا ينافي مقتضى العقد.

(3) الوسائل كتاب النكاح باب 25 من أبواب المتعة – الحديث 1.

(4) البقرة: الآية 227.

(5) هو سيد علماء الأمة، ومحيي آثار الأئمة، ذو المجدين أبو القاسم علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم بن الإمام (موسى بن جعفر) =