الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص288
وقيل: تأخذ ما قبضته ولا يسلم الباقي استنادا إلى رواية (1) حملها على كون المقبوض بقدر مهر المثل أولى من إطلاقها المخالف للأصل وقبل الدخول لا شئ لها، لبطلان العقد المقتضي لبطلان المسمى، فإن كانت قد قبضته استعاده، وإن تلف في يدها ضمنته مطلقا (2)، وكذا لو دخل وهي عالمة بالفساد، لأنها بغي، ولا مهر لبغي.
(ويجوز العزل عنها وإن لم يشترط ذلك) في متن العقد وهو هنا (3) موضع وفاق وهو منصوص (4) بخصوصه، ولأن الغرض الاصلي منه الاستمتاع دون النسل، بخلاف الدوام (و) لكن (يلحق به الولد) على تقدير ولادتها بعد وطئه بحيث يمكن كونه منه (وإن عزل)، لأنها فراش، والولد للفراش، وهو مروي (5) أيضا، لكن لو نفاه انتفى ظاهرا بغير لعان، بخلاف ولد الدوام (6).
(ويجوز اشتراط السائغ في العقد كاشتراط الاتيان ليلا، أو نهارا) لأنه شرط لا ينافي مقتضي العقد، لجواز تعلق الغرض بالاستمتاع في وقت دون آخر، إما (7) طلبا للاستبداد،
(1) الوسائل كتاب النكاح باب 28 من أبواب المتعة الحديث 1 – 2.
(2) بالتفريط وبدونه، وسواء كان التالف كل المهر، أو بعضه.
(3) أي في المتعة.
(4) الوسائل كتاب النكاح باب 34 من أبواب المتعة الحديث 1.
(5) المصدر باب 23 من أبواب المتعة – الحديث 1 – 4.
(6) فإنه يحتاج في نفيه إلى اللعان.
(7) هذا تعليل لجواز اشتراط التشرط السائغ وهو (الاتيان ليلا أو نهارا).
وحاصل التعليل: أن المتمتع يقصد من هذا الشرط الاستقلال في الاتيان في وقت خاص متى شاء، مع أن المتعة ليس فيها وجوب المضاجعة والوطي، فهو =