پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص279

(هامش 1)

= قال الشيخ المفيد رحمه الله: حضرت دار بعض قواد الدولة، وكان بالحضرة شيخ من الاسماعيلية يعرف بابن لؤلؤ.

فسألني: ما الدليل على إباحة المتعة؟ فقلت له: الدليل على ذلك قول الله جل جلاله: ” وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة.

ولاجناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما “.

فأحل جل اسمه نكاح المتعة بصريح لفظها وبذكر أوصافه، من الأجرعليها، والتراضي بعد الفرض له من الازدياد في الأجل، وزيادة الأجر فيها.

(فقال): ما أنكرت أن تكون هذه الآية منسوخة بقوله: ” والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون “.

فحظر الله تعالى النكاح إلا الزوجة، أو ملك يمين.

وإذا لم تكن المتعة زوجة ولا ملك يمين فقد سقط قول من أحلها.

!

(فقلت له): قد أخطأت في هذه المعارضة من وجهين: أحدهما: أنك إدعيت أن المستمتع بها ليست بزوجة، ومخالفك يدفعك عن ذلك، ويثبتها زوجة في الحقيقة.

والثاني: أن سورة المؤمنين (1) مكية، وسورة النساء (2) مدنية.

والمكي متقدم للمدني، فكيف يكون ناسخا له وهو متأخر عنه!؟ وهذه غفلة شديدة.

!

(فقال): لو كانت المتعة زوجة لكانت ترث، ويقع بها الطلاق.

وفي إجماع الشيعة على أنها غير وارثه ولا مطلقة دليل على فساد هذا القول.

(فقلت له): وهذا أيضا غلط منك في الديانة، وذلك أن الزوجة لم يجب =

(هامش 2)

(1) التي فيها آية ” إلا على أزواجهم ما ملكت أيمانهم “.

(2) التي فيها آية ” فما استمتعتم به منهن “.