پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص278

= الروايات الكثيرة عن أهل البيت عليهم السلام منها: ماروى عبد الرحمان بن الحجاجعن (الإمام الصادق) عليه السلام، قال الراوي: سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن المرأة يتزوجها الرجل متعة، ثم يتوفى عنها، هل عليها العدة؟ فقال عليه السلام: تعتد أربعة أشهر وعشرا، وإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف (خمسة وأربعون يوما) مثل ما على الأمة.

(الوسائل – كتاب النكاح – أبواب المتعة باب 22 حديث 5)

وأما الوجه الثاني من الاحتجاج.

فإن نهي عمر ليس بحجة بعد ثبوت أصل تشريع المتعة في الكتاب والسنة كما أسلفناه.

ولنعم ما قال عمران بن الحصين الصحابي الكبير: إن الله أنزل في المتعة آية وما نسخها بآية أخرى.

وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله بالمتعة وما نهانا عنها.

ثم قال رجل برأيه ما شاء.

(الفخر الرازي ج 10 ص 53.

وقيل لعبد الله بن عمر: إن أباك نهى عنها.

فقال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يتبع، أو أبي؟!.

وقال ابن عباس لمن كان يعارضه بابي بكر وعمر في أمور منها المتعة: ” يوشكأن ينزل عليكم حجارة من السماء! أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون: قال أبو بكر وعمر؟! ” راجع الغدير ج 6 ص 216

وأما الوجه الثالث فقد ظهر حاله مما أسلفنا: أنها أحاديث.

ضعيفة الاسناد لا تقوم حجة.