پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص271

(هامش 1)

= إنهم ما كانوا يقرون على منكر (1).

نقول: إن هذا النوع من الاستدلال أشبه بتشبث الغريق بالحشيش.

إنه استبعاد محض، ثم هو أمر معقول إذا لاحظنا ملابسات القضية ونظائرها.

أولا: أين هؤلاء من مخالفة كبار الصحابة وإصرارهم على الحكم بالجواز، ونبذ تحريم عمر، استمرارا على سنة الرسول صلى الله عليه وآله.

فهذا (علي أمير المؤمنين عليه السلام) القائل: ” لولا أن عمرا نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي (2) “.

– وهذا (ابن عباس) حبر الأمة القائل: لولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي (3) – أو إلا شفا (4).

وقد اعترف الشيخ محمد عبده بأن ابن عباس كان ممن أصر على إباحة المتعة ولم يكن يأبه بنهي عمر بن الخطاب.

قال: ” فالانصاف أن مجموع الروايات تدل على إصرار ابن عباس على فتواه بالمتعة.

” (5)، وإليك رواية من تلكم الروايات تدلك على مدى إصرار ابن عباس على فتواه بجواز المتعة وصراحته وعدم مبالاته بالخطر، ولاسيما في تلك الظروف العصيبة: -.

روى مسلم بطريق صحيح عن ابن شهاب قال: ” أخبرني عروة بن الزبير =

(هامش 2)

(1) تفسير المنار ج 5 ص 15.

(2) تفسير الطبري ج 5 ص 13.

(3) الدر المنثور ج 2 ص 141.

(4) أحكام القرآن: الجصاص ج 2 ص 179.

(5) تفسير المنار ج 5 ص 15.