پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص270

(هامش 1)

= حسن جميل، قال: فإن أباك كان ينهى عنها! فقال: ويلك! فإن كان أبي نهى عنها وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به، أفبقول أبي آخذ أم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم! قم عني.

“.

وقد يعترض معترض: كيف يقوم خليفة رسول الله بنقض تشريع سنة رسول الله، بمرأى من جميع الصحابة، وهم سكوت لا يردون عليه.

وهل هذا إلا مداهنة منهم في دين الله؟؟ إذن يجوز أن يكون تحريم عمر مستندا إلى نهي الرسول نفسه وقد اطلع عليه عمر دون سائر الصحابة.

فنبههم عليه ولذلك أذعنوا له.

!

قال الفخر الرازي: لو كان مراده – عمر – أن المتعة كانت مباحة في شرع محمد صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنه لزم تكفيره وتكفير كل من لم يحاربه وينازعه، ويفضي ذلك إلى تكفير أمير المؤمنين (1) حيث لم يحاربه ولم يرد ذلكالقول عليه.

وكل ذلك باطل، فلم يبق إلا أن يقال: كان مراده أن المتعة كانت مباحة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنها لما ثبت عندي أنه صلى الله عليه وسلم نسخها.

(2).

وحذا حذوه الشيخ محمد عبده، قال: وثالثها – أدلة التحريم -: نهي عمر عنها في خلافته، وإشادته بتحريمها على المنبر، واقرار الصحابة على ذلك، وقد علم =

(هامش 2)

(1) يريد به الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.

ولا يخفى ما في هذا التعبير: من اختصاص هذا اللقب السامي بالامام علي بن أبي طالب عليه السلام حيثما يذكر على الإطلاق.

(2) التفسير الكبير ج 10 ص 54.