الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص269
(هامش 1)
= صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنهن وأحرمهن وأعاقب عليهن: متعة النساء.
ومتعة الحج.
وحي على خير العمل.
يعتذر عنه بعد ذلك بقوله: ” إن ذلك ليس مما يوجب قدحا فيه، فإن مخالفة المجتهد لغيره في المسائل الاجتهادية ليس ببدع (1) “.
!.
إن هذا لشئ عجاب.
!
إذا كان فرد من الأمة يقابل النبي الكريم في تشريعاته، فما قيمة مقام النبوة والوحي الالهي.
؟ هل للآراء تدخل في دين الله.
وهل يمكن نقض الوحي برأي واحد من الأمة؟ هل كان النبي يجتهد حتى يقال: إن اجتهاد عمر خالف اجتهاد النبي؟.
لا.
ليس ذلك سوى اجتهاد في مقابلة النص الصريح.
ولقد أجاد الكلام في هذا المقام ابنه عبد الله: – ” سأل رجل شامي عبد الله بن عمر عن متعة النساء؟ فقال: هي حلال.
فقال: إن أباك قد نهى عنها! فقال ابن عمر: أرأيت إن كان أبي نهى عنها، وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنترك السنة، ونتبع قول أبي! (2) “.
وفي رواية أحمد بن حنبل في مسنده (3) قال: سأل رجل ابن عمر عن متعة النساء.
فقال: والله ما كنا على عهد رسول الله زانين، ولا مسافحين – يعني أنه نكاح مشروع كنا نعمله في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يعلم بذلك.
وفي تفسير القرطبي (4) عن سالم قال: إني لجالس مع ابن عمر في المسجد، إذ جاءه رجل من أهل الشام فسأله عن التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال ابن عمر: =
(هامش 2)
(1) شرح تجريد الاعتقاد.
للقوشجي: آخر مبحث الامامة، (2) الترمذي – بنقل الفصول المهمة ص 64.
(3) ج 2 ص 95.
(4) ج 2 ص 365.