پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص263

(هامش 1)

= تخص انسانا دون إنسان إلا بالتنصيص الصريح.

وحيث لا تخصيص فهو للعموم ولا سيما ولفظ الحديث ” أيما رجل وامرأة.

“.

على أن مسلم يروي الحديث بلفظ آخر: ” عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الاكوع قالا: خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أذن لكم أن تستمتعوا “.

قا ل مسلم: يعني متعة النساء (1).

هذا.

مضافا إلى أن مسلم تفرد عن البخاري برواية النهي عن طريق (سلمة) فإن في سند الرواية ضعفا لا يمكن الغض عنه.

وعليه فتسقط الرواية عن صلاحية الاحتجاج بها: روي عنه بسند فيه (يونس بن محمد) و (عبد الواحد بن زياد): إنه قال: ” رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام أو طاس (2) في المتعة ثلاثا، ثم نهى عنها (3) “.

إن يونس هذا قد ضعفه ثلاثة من أئمة النقد والتمحيص: ابن معين.

والنسائي.

وأحمد (4).

وأما عبد الواحد بن زياد فكان من واضعي الاسناد كذبا: كان يحدث عن الأعمش بصيغة السماع منه، وهو لا يعرف منه حرفا (5).

وقال أبو داود: عمد عبد الواحد إلى أحاديث كان يرسلها الأعمش، =

(هامش 2)

(1) مسلم ج 4 ص 130.

(2) هو عام الحج.

(3) مسلم ج 4 ص 131 طبعة مشكول.

(4) الذهبي: ميزان الاعتدال ج 4 ص 485.

(5) الذهبي: ميزان الاعتدال ج 2 ص 672.