الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص257
(هامش 1)
= النكاح بتلك النساء حرام، وأن مطلق النكاح بما عداهن جائز.
ثم قال الفخر الرازي: ” قوله (ثانيا): الاحصان لا يكون إلا في نكاح صحيح – أي في نكاح دائم – لم يذكر عليه دليلا ” يعني من أين أثبت أن الاحصان خاص بالنكاح الدائم.
بل هو موجود في المنقطع أيضا من غير فرق.
لأن المراد بالاحصان حفظ الفرج عن ارتكاب الحرام أي الزنا دون النكاح مطلقا.
قال: ” وأما قوله (ثالثا): الزنا إنما سمي سفاحا لأنه لا يراد منه إلا سفح الماء وكذلك المتعة، فمردود، لأن المتعة ليست كذلك فإن المقصود منها سفح الماء بطريق مشروع مأذون فيه من قبل الله كالنكاح الدائم.
قال: ” فإن قلتم: المتعة محرمة! فنقول: هذا أول البحث.
وقال أخيرا: ” فظهر أن هذا الكلام رخو “.
أي أن في كلام الجصاص رخاوة وضعفا بينا (1) ونحن نقول: إن ما أتى به الجصاص من الاستدلال أشبه بالمصادراتفي اصطلاح المنطق القديم فإنه استدل بأمور كلها دعاوى فارغة بلا حاجة إلى كلفة الرد عليها.
ولاسيما قوله: انتفاء أحكام النكاح: النسب والعدة والفراش فإن الذي يقول بصحة نكاح المتعة يقول بثبوت النسب ووجوب العدة والفراش أيضا.
كما يأتي.
ما قيل في نسخ الآية: ثم قال الفخر الرازي: ” والذي يجب أن يعتمد عليه في هذا الباب أن نقول: إنا لا ننكر أن المتعة كانت مباحة، إنما الذي نقوله: إنها صارت منسوخة “.
(هامش 2)
(1) التفسير الكبير ج 10 ص 53.