پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص256

(هامش 1)

= النكاح الدائم دون المتعة التي هي النكاح المنقطع.

وذلك من وجوه ثلاثة: – ” الأول: إنه عطف على إباحة النكاح في قوله تعالى (وأحل لكم ما وراء ذلكم) وذلك إباحة لنكاح ما عدا المحرمات لا محالة، لأنهم لا يختلفون أن النكاح مراد بذلك، فوجب أن يكون ذكر الاستمتاع بيانا لحكم المدخول بها بالنكاح في استحقاقها لجميع الصداق.

” الثاني: قوله تعالى ” محصنين ” والاحصان لا يكون إلا في نكاح صحيح، لأن الوطي بالمتعة لا يكون محصنا ولا يتناوله هذا الاسم فعلمنا أنه أراد النكاح – أي الدائم -.

” الثالث: قوله تعالى ” غير مسافحين ” فسمى الزنا سفاحا لانتفاء أحكام النكاح عنه من ثبوت النسب ووجوب العدة والفراش.

ولما كان هذا المعنى أيضا موجودا في المتعة كانت في معنى الزنا، ولأن السفاح وهو سفح الماء مشترك بين الزنا والمتعة حيث لا يقصد المستمتع بالنساء إلا سفح مائه كالزاني.

وقد قال تعالى: ” غير مسافحين ” فهو شرط في النكاح الصحيح (1).

هكذا استدل الجصاص بصدد نقض دلالة الآية على حلية المتعة.

وذكر الفخر الرازي هذا الاستدلال ثم رد عليه بقوله: ” أما الذي ذكره في الوجه الأول: فكأنه تعالى ذكر أصناف من يحرم على الانسان وطؤهن ثم قال (وأحل لكم ما وراء ذلكم) أي وأحل لكم وطؤها ما وراء هذه الاصناف “.

توضيح ذلك: إن الله تعالى ذكر أولا أقسام النساء التي يحرم على الرجل التزويج بهن.

ثم أباح بعد ذلك ما عداهن.

إذن فأي دلالة في ذلك على تحريم المتعة ومن أين ثبت أن المراد بالاحلال هنا هو النكاح الدائم بل الظاهر أن مطلق =

(هامش 2)

(1) أحكام القرآن ج 2 ص 179 ص 180.