الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص253
= وهناك روى (الطبري) خمسة أحاديث غير هذه بصدد تفسير الآية بالنكاح الدائم غير أن ثلاثة منها ليست نصا في مطلوبه.
احداها عن الحسن قال في الآية: هو النكاح.
والثانية عن مجاهد أيضا قال: هو النكاح.
والثالثة أيضا عن مجاهد قال: النكاح أراد.
ونقول ليس قول الحسن ومجاهد ” إنه النكاح ” دليلا على ذهابهما إلى تفسير الآية بالنكاح الدائم.
فإن النكاح هو اللفظ الجامع بين الدائم والمنقطع.
واثبات الجامع لا ينفي خصوص أحد الفردين.
بل يكون مرادهما بقولهما ” إنه النكاح ” أن هذاالاستمتاع الذي ذكرته الآية هو الاستمتاع بالحلال، الواقع عن عقد النكاح لا السفاح.
فهما أرادا نفي السفاح بذلك، يعنيان أنه لا يثبت بالسفاح حق للمرأة بل يثبت لها أجر إذا كان التمتع بها عن نكاح.
وهو أعم من الدائم والمنقطع والدليل على أن النكاح يستعمل في قسمين قول الطبري نفسه: ” لا بنكاح مطلق على وجه النكاح الذي يكون بولي وشهود ومهر ” ص 12 ج 5.
فيدلنا كلامه هذا على أن النكاح على قسمين ” مطلق.
ومقيد “.
وكذلك ما يرويه الجصاص: أحكام القرآن ج 2 ص 87.
نعم بقيت هناك روايتان ذكرهما الطبري تكونان نصين في تفسير الآية بالنكاح الدائم.
الأولى رواها عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى ” فما استمتعتم به منهن.
“: إذا تزوج الرجل منكم امرأة ثم نكحها مرة واحدة فقد وجب صداقها كله، والاستمتاع هو النكاح وهو قوله ” وآتوا النساء صدقاتهن “.
الثانية رواها عن ابن زيد: قال في قوله ” فما استمتعتم به منهن.
” هذا =