الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص249
المتداول، جريا وفق أسلوب القرآن في جميع أحكامه وتشريعاته المترتبة على اعراف الناس، امثال البيع، والربا، والربح، والغنيمة، وما إلى ذلك أما والتصدي إلى تأويل لفظ القرآن إلى غير المألوف المتداول فبحاجة إلى دليل فضلا عن كونه خلاف الظاهر.
ثانيا – إن الآية صرحت بلفظة ” أجورهن ” ولا أجر في النكاح الدائم،بل هو مهر، أو صداق.
فحمل اللفظ على غير معناه المعهود تأويل لا شاهد عليه كما ذكرنا أولا.
ثالثا – سياق الآية بالنظر إلى ما قبلها وما بعدها من آيات يدلنا على اختصاصها بشأن المتعة أي (الزواج المؤقت).
فإن الآيات بصدد بيان شأن المحرمات عن المحللات، والتأكيد على غض النظر عن الأموال التي تملكها الزوجات على ما كانت عليه الجاهلية الأولى من التطاول إلى أموال نساءهم استغلالا لجانب ضعفهن.
قال تعالى: ” يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها.
ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن.
19 “.
وقال عزوجل: ” وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا.
أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا.
وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا.
21 “.
ثم قال: ” ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم.
22 “.
” حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نساءكم وربائبكم اللاتي =