پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص247

= وهذا القول مروي عن ابن عباس وعمران بن الحصين.

“.

(التفسير الكبير ج 10 ص 49) ويقول أيضا: ” والذي يجب أن يعتمد عليه في هذا الباب أن نقول: إنا لاننكر أن المتعة كانت مباحة، إنما الذي نقوله: إنها صارت منسوخة ” ص 53.

وقال البخاري بصدد عقد الباب لأحاديث المتعة: – ” باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرا “.

(البخاري ج 7 ص 16)قال ابن حجر في شرح ذلك: ” وقوله – في الترجمة -: أخيرا، يفهم منه أنه كان مباحا، وأن النهي عنه وقع في آخر الأمر “.

(فتح الباري ج 11 ص 70)

وقال الجصاص: ” لم يختلف أهل النقل أن المتعة قد كانت مباحة في بعض الأوقات أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أحكام القرآن ج 2 ص 178).

وقال الآلوسي: ” ولا نزاع عندنا في أنها أحلت.

ثم حرمت.

“.

(روح المعاني ج 2 ص 70) وقال المازري – بنقل النووي -: =