پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص239

(نعم هو شرط في وجوب الاجابة) منها، أو من وليها، لأن الصبر على الفقر ضرر عظيم في الجملة فينبغي جبره بعدم وجوب إجابته وإن جازت (1) أو رجحت (2) مع تمام خلقه، وكمال دينه كما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إنكاح جويبر (3)، وغيره.

وملاحظة المال مع تمام الدين ليس محط نظر ذوي الهمم العوالي.

(السادسة عشر: يكره تزويج الفاسق خصوصا شارب الخمر) قال الصادق عليه السلام: ” من زوج كريمته من شارب خمر فقد قطع رحمها (4) “.

وذهب بعض العامة إلى عدم جواز تزويج الفاسق مطلقا (5) إلا لمثله لقوله تعالى: ” أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون (6) “.

(السابعة عشر: لا يجوز التعريض بالعقد لذات البعل اتفاقا)، ولما فيه من الفساد، (ولا للمعتدة رجعية) لأنها في حكم المزوجة.

والمراد بالتعريض الاتيان بلفظ يحتمل الرغبة في النكاح وغيرها مع ظهور إرادتها.

مثل رب راغب فيك، وحريص عليك، أو إني راغب فيك، أو أنت علي كريمة، أو عزيزة، أو إن الله لسائق إليك

(1) أي الاجابة وإن كانت جائزة.

(2) أي رجحت الاجابة مع تمام خلقه.

(3) الوسائل كتاب النكاح باب 25 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 1.

(4) الوسائل كتاب النكاح باب 29 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 1.

(5) سواء كان الفاسق شارب الخمر أم لا.

(6) النجم: الآية 18.