پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص237

مشعر بما نبهنا عليه (1).

(أما العكس (2) فجائز) قطعا، (لأن المرأة تأخذ من دين بعلها)فيقودها إلى الايمان والإذن فيه من الأخبار (3) كثير.

(الخامسة عشر: ليس التمكن من النفقة) قوة، أو فعلا (شرطا في صحة العقد) لقوله تعالى: ” وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم (4) “، والخبرين السابقين (5).

ثم إن كانت عالمة بفقره لزم العقد، وإلا ففي تسلطها على الفسخ إذا علمت قولان مأخذهما: لزوم (6) التضرر ببقائها معه (7)،

= فالحاصل: أن الاحتياط في النكاح وتظافر الأخبار والاجماع المدعى كلها دالة على المنع من تزويج المؤمنة بالمخالف.

(1) في الهامش رقم 8 ص 236.

(2) وهو (تزويج المؤمن بالمخالفة).

(3) الوسائل كتاب النكاح باب 11 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه الحديث 2 – 3.

(4) النور: الآية 32.

(5) وهما: قول الرسول الاكرم صلى الله عليه وآله (المؤمنون بعضهمم أكفاء بعض).

وقول (الصادق) عليه السلام: (إن العارفة لا توضع إلا عند عارف) حيث لم يذكر فيهما سوى (أن المؤمن كفو للمؤمن) من دون اعتبار شئ آخر في صحة العقد، وهو التمكن من النفقة قوة أو فعلا.

(6) هذا دليل القول الأول.

(7) أي مع الزوج فإنها لو بقيت الزوجة مع الزوج الفقير تضررت =