پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص234

والحق المنع مطلقا (1)، ووجوب النفقة على السيد، ولا تبين المرأة إلا بالطلاق.

(الرابعة عشر: الكفاءة) بالفتح والمد، وهي تساوي الزوجين في الاسلام والايمان، إلا أن يكون المؤمن هو الزوج، والزوجة مسلمة من غيرالفرق المحكوم بكفرها (2) مطلقا (3)، أو كتابية في غير الدائم.

وقيل: يعتبر مع ذلك (4) يسار الزوج بالنفقة قوة، أو فعلا.

وقيل: يكتفى بالاسلام.

والأشهر الأول (5)، وكيف فسرت (6) فهي (7) (معتبرة في النكاح، فلا يجوز للمسلمة) مطلقا (8) (التزويج بالكافر) وهو موضع وفاق.

(ولا يجوز للناصب التزويج بالمؤمنة)، لأن الناصبي شر من اليهودي والنصراني على ما روي في أخبار (9) أهل البيت عليهم السلام، وكذا

(1) سواء كان العبد الآبق زوجا لامة سيده أم لغيره.

(2) كالخوارج والنواصب والغلاة والمجسمة ومن خرج عن الاسلام بفعل أو قول، أو غير ذلك.

(3) سواء كان العقد دائما أم متعة.

(4) أي مع الكفاءة.

(5) وهو اعتبار الايمان في الزوج إذا كانت الزوجة مؤمنة.

(6) أي الكفائة بأي نحو فسرت، سواء قلنا، بأنها عبارة عن تساويالزوجين في الاسلام فقط أم في الاسلام والايمان، مع اليسار أم بغيره.

(7) أي الكفائة.

(8) مؤمنة كانت أم غيرها، كان العقد دائما أم متعة.

(9) إليك نص الحديث: عن عبد الله عن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (واياك أن =