پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص232

من حين الاسلام، وإن أسلم فيها (1) استمر النكاح، وعلى الزوج نفقة العدة مع الدخول إن كانت هي المسلمة، وكذا في السابق (2).

ولو كان المسلم هو فلا نفقة لها عن زمن الكفر مطلقا (3)، لأن المانع منها (4) مع قدرتها على زواله.

(ولو أسلما معا فالنكاح بحالة)، لعدم المقتضي للفسخ.

والمعتبر في ترتب الاسلام ومعيته بآخر كلمة الاسلام (5)، لا بأولها، ولو كانا صغيرين قد أنكحهما الولي فالمعتبر إسلام أحد الأبوين في إسلام ولده، ولا اعتبار بمجلس الاسلام (6) عندنا، (ولو أسلم الوثني) ومن في حكمه (7) (أو الكتابي على أكثر من أربع) نسوة بالعقد الدائم (فأسلمن، أو كن كتابيات) وإن لم يسلمن (تخير أربعا) منهن وفارق سائرهن إن كانحرا وهن حرائر، وإلا (8) اختار ما عين له سابقا من حرتين وأمتين،

(1) أي في العدة.

(2) وهو إسلام الكتابية.

(3) سواء أسلمت الزوجة في العدة أم لا.

(4) أي المانع من قبل الزوجة، وهي قادرة على زوال الكفر.

(5) أي المعتبر في تقدم إسلام أحدهما على الآخر، أو معيتهما في الاسلام هو آخر كلمة الاسلام وهي (لا إله إلا الله) فمن تقدم تلفظه بآخر هذه الجملة فإسلامه مقدم على من يتلفظ به بعد.

(6) أي اتحاد مجلس الاسلام: بأن يكونا في مجلس واحد، بل المناط في ترتب إسلام أحدهما على الآخر: أو معيتهما هو آخر كلمة الاسلام كما عرفت في الهامش رقم 5 ص 232.

(7) أي كل من كان مشركا.

(8) أي وإن لم تكن كلهن حرائر.