الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص228
فالأجود ثبوت جميع المهر لثبوته بالعقد فيستصحب، وتنصيفه (1) في بعض الموارد لا يوجب التعدي، وألحق الصدوق في الفقيه بذلك (2) قذف المرأة زوجها الاصم فحكم بتحريمها عليه مؤبدا، حملا (3) على قذفه لهاوهو مع غرابته قياس (4) لا نقول به.
(الحادية عشر: تحرم الكافرة غير الكتابية) وهي اليهودية، والنصرانية، والمجوسية (على المسلم إجماعا، وتحرم الكتابية عليه دواما لا متعة وملك يمين (5)) على أشهر الأقوال.
والقول الآخر الجواز مطلقا (6).
والثالث المنع مطلقا.
وإنما جعلنا المجوسية من أقسام الكتابية مع أنها مغايرة لها وإن ألحقت بها في الحكم (7) لدعواه الاجماع على تحريم
(1) أي تنصيف المهر كما في الطلاق قبل الدخول.
(2) أي بقذف الزوج زوجته الصماء والخرساء ألحق قذف الزوجة زوجها الأصم (3) أي حملا لقذف الزوجة زوجها على قذف الزوج زوجته.
(4) ولعل دليل (الصدوق) قدس سره ليس هو القياس حتى يستشكل عليه بأنه قياس ولا نقول به.
بل هي الرواية الواردة في قذف المرأة زوجها الأصم الدالة على تحريمها عليه مؤبدا وإليك النص قال (أبو عبد الله) عليه السلام في امرأة قذفت زوجها وهو اصم: (يفرق بينها وبينه ولا تحل له أبدا).
الوسائل كتاب اللعان باب 8 الحديث 3.
(5) أي لا تحرم متعة الكتابية، ولا تملكها بملك اليمين.
(6) أي دواما ومتعة.
(7) وهي الحرمة دواما، والجواز متعة.