الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص213
فإطلاقه عليها إما إطلاق لاسم الأكثر على الأقل أو باعتبار المجاورة.
وحيث كانت النصوص (1) والفتاوى مطلقة (2) في اعتبار التسع للعدة في التحريم المؤبد كان (3) أعم من كونها (4) متوالية ومتفرقة فلو اتفق (5)،
= أن إطلاق العدي على التسع إما مجاز بعلاقة الجزء والكل فيطلق اسم الأكثر على المجموع بملاحظة الاكثرية وإن كان في هذه الطلقات ما ليس لها نصيب من العدة.
وإما لأجل علاقة المجاورة أي باعتبار أن طلاق البائن الذي هو الثالث من الثلاثة الأول والسادس من الثلاثة الثانية والتاسع من الثلاثة الثالثة مجاور مع الست العدية.
فاطلق العدي على المجموع باعتبار أن بعضها عدي حقيقة، وبعضها عدي بالمجاورة فإذن لا إشكال و لا مانع من هذا الإطلاق بعد أن كان مبناه على المجاز لأحد الأمرين المذكورين: لحاظ الأكثرية أو المجاورية.
(1) الوسائل كتاب الطلاق أبواب أقسام الطلاق باب 4 – الأحاديث.
(2) أي لم تتقيد تلك النصوص والفتاوى بالتوالي.
(3) كان التسع أعم من كون الطلقات متوالية أم متفرقة.
وحاصل المراد: أن النصوص الواردة عن (أهل البيت) صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وكذا الفتاوى لما كانت مطلقة ومجردة عن قيد التوالي وأنها تدل على اعتبار التسع للعدة في التحريم فقط كان التسع أعم من كون الطلقات متوالية، أم متفرقة.
(4) أي الطلقات.
(5) هذا بيان لصورة تفرق الطلقات التسع للعدة.
وتفصيل ذلك: أن الرجل لو طلق زوجته على الشرائط المعتبرة في الطلاق =