الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص212
(ينكحها رجلان) بعد الثالثة (1) والسادسة (2) (فإنها تحرم أبدا) واطلاق (3) التسع للعدة مجاز، لأن الثالثة من كل ثلاث ليست للعدة
(1) أي في الطلقات الثلاث الأول.
(2) أي في الطلقات الثلاث الثانية.
(3) هذا دفع وهم.
وقبل الخوض في الوهم والجواب عنه لا بد لنا من ذكر أقسام الطلاق حتى يتبين الاشكال ويعلم المراد.
فنقول مستعينا بالله جل اسمه الشريف: الطلاق إما بائن، أو رجعي، أو عدي.
(الأول) هو طلاق غير المدخول بها واليائسة والصغيرة والمختلعة، وطلاق المباراة، والمطلقة ثلاثا بعد رجعتين كما يأتي شرحه انشاء الله تعالى.
(الثاني) هو الطلاق الذي يكون للزوج حق أن يرجع إلى الزوجة في أثناءالعدة، سواء رجع إليها أم لا.
(الثالث) هو الطلاق الذي يجوز للزوج الرجوع إلى زوجته أثناء عدتها فيرجع ويطأها.
فبين الثاني والثالث عموم وخصوص مطلق فالثالث أخص مطلقا من الثاني أي كل طلاق عدي رجعي، وليس كل طلاق رجعي عديا.
وبين الثالث والأول تباين فلا يصدق الثالث على الأول، ولا العكس.
هذه خلاصة أقسام الطلاق إذا عرفتها فاعلم أن هنا توهما وحاصله: أن إطلاق العدي على التسع طلقات غير صحيح، لأن ستة من تلك الطلقات طلاق عدي أي الزوج يرجع إلى الزوجة في أثناء العدة، و ثلاث منها طلاق بائن: أي الزوج لا يرجع إلى الزوجة في العدة فإذن كيف يطلق على مجموع التسع اسم العدي مع كون الست منها عدية، وثلاث منها بائنة فأجاب الشارح رحمه الله بما حاصله: =