پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص211

أنواع الطلاق كان (إلا بالمحلل، وإن كان المطلق عبدا)، لأن الاعتبار في عدد الطلقات عندنا بالزوجة (1) (ولا تحل الأمة المطلقة اثنتين) كذلك (2) (إلا بالمحلل، ولو كان المطلق حرا) للآية (3) والرواية (4) (أما المطلقة تسعا للعدة) والمراد به (5) أن يطلقها على الشرائط (6) ثم يراجع في العدة ويطأ ثم يطلق في طهر آخر ثم يراجع في العدة ويطأ ثم يطلق الثالثة فينكحها بعد عدتها زوج آخر ثم يفارقها بعد أن يطأهافيتزوجها الأول (7) بعد العدة ويفعل كما فعل أولا (8) إلى أن يكمل لها تسعا كذلك (9)،

(1) لا بالزوج.

فالمعنى أنه إذا كانت الزوجة حرة فالاعتبار في عدد الطلقات بثلاثة، سواء كان المطلق حرا أم عبدا.

(2) أي مع تخلل رجعة واحدة.

(3) وهي قوله تعالى (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) فاطلاق المطلق في الآية الشريفة يشمل الحر والعبد.

البقرة الآية 229.

(4) الوسائل كتاب الطلاق أبواب الطلاق أبواب أقسام الطلاق وأحكامه باب 25 – الحديث 8 (5) أي بالطلاق التسع.

(6) أي شرائط الطلاق من كون المرأة في طهر غير المواقعة.

(7) أي الزوج الأول.

(8) بمعنى أن الرجل يطلق زوجته طلاقا صحيحا شرعيا، ثم يراجع في العدة ويطأها، ثم يطلقها في طهر آخر مرة ثانية، ثم يراجعها في العدة ويطأها، ثم يطلقهامرة ثالثة في طهر آخر.

(9) أي يطلق ويراجع ويطأ إلى أن يكمل التسع.