پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص208

من الزيادة فيها (1) على الأربع، محتجا بعموم الآية (2)، وبصحيحة (3) أحمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل تكون عنده المرأة أيحل له أن يتزوج باختها متعة قال: ” لا ” قلت: حكي زرارة عن أبي جعفر عليه السلام إنما هي مثل الاماء يتزوج ما شاء قال: ” لا “، هن من الأربع ” وقد روى (4) عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في المتعة قال: ” هي إحدى الأربع “.

وأجيب بأنه محمول على الأفضل والأحوط جمعا بينهما (5) وبينما سبق (6)، ولصحيحة (7) أحمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام ” إجعلوهن من الأربع ” فقال له صفوان بن يحيى: على الاحتياط قال: ” نعم “.

واعلم أن هذا الحمل (8) يحسن لو صح شئ من أخبار الجواز

(1) أي الزيادة في المتعة.

(2) المشار إليها في الهامش رقم 2 ص 207 الشاملة للمتعة والدوام.

(3) الوسائل كتاب النكاح أبواب المتعة باب 4 الحديث 11.

(4) نفس المصدر الحديث 10.

(5) أي بين هاتين الروايتين المشار إليهما في الهامش رقم 3 – 4.

(6) وهي صحيحة زرارة المشار إليها في الهامش رقم 6 ص 206، وصحيحة أبي بصير المشار إليها في الهامش رقم 7 ص 206.

(7) الوسائل كتاب النكاح أبواب المتعة باب 3 حديث 9.

(8) وهو الحمل على الأفضل والأحوط لأجل الجمع بين هاتين الروايتين المشار إليهما في الهامش رقم 3 – 4، وبين صحيحة أبي بصير المشار إليها في الهامشرقم 7 ص 206، وصحيحة زرارة في الهامش رقم 6 ص 206.