الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص202
كيف يعرف توبتها.
قال: ” يدعوها إلى ما كانت عليه من الحرام فإن امتنعت واستغفرت ربها عرف توبتها “.
وقريب منه ما روى (1) عمار عن الصادق عليه السلام: والسند فيهما (2) ضعيف.
وفي الأولى (3) قطع.
ولو صحتا (4) لوجب حملهما على الكراهة جمعا (5).
(ولو زنت امرأته لم تحرم عليه (6) على الأصح، وإن أصرت) على الزنا، للأصل (7) والنص (8)، خلافا للمفيد، وسلار حيث ذهباإلى تحريمها مع الاصرار، استنادا إلى فوات أعظم فوائد النكاح وهو التناسل معه (9)، لاختلاط النسب حينئذ، والغرض من شرعية الحد والرجم للزاني حفظه (10) عن ذلك.
ويضعف بأن الزاني لا نسب له، ولا حرمة.
(1) الوسائل كتاب النكاح أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 11 الحديث 2 (2) أي في رواية أبي بصير المشار إليها في الهامش رقم 10 ص 201، ورواية عمار المشار إليها في الهامش رقم 1 ص 202.
(3) وهي رواية أبي بصير المشار إليها في الهامش رقم 10 ص 201.
(4) أي هاتان الروايتان المشار إليهما في الهامش رقم 10 ص 201 و 1 ص 202 (5) أي جمعا بين هاتين الروايتين المشار إليهما في الهامش رقم 10 ص 201 و 1 ص 202 وبين صحيحة الحلبي المشار إليها في الهامش رقم 6 ص 201.
الدالة على الجواز.
(6) أي على بعلها.
(7) أي لأصالة الاباحة.
(8) الوسائل كتاب النكاح أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 11 الأحاديث.
(9) أي مع الاصرار.
(10) أي حفظ النسب عن الاختلاط.