پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص199

قبل العدة مع وقوعه (1) بعد الوفاة في نفس الأمر، أو الدخول مع الجهل والأقوى عدم التحريم، لانتفاء المقتضي له، وهو كونها معتدة، أو مزوجة (2) سواء كانت المدة المتخللة بين الوفاة والعدة بقدرها (3)، أم أزيد أم أنقص، وسواء وقع العقد أو الدخول في المدة الزائدة عنها أم لا، لأن العدة إنما تكون بعد العلم بالوفاة، أو ما في معناه وإن طالالزمان.

وفي إلحاق ذات البعل بالمعتدة وجهان: من (4) أن علاقة الزوجية فيها أقوى، وانتفاء (5) النص.

والأقوى أنه مع الجهل، وعدم الدخول لا تحرم، كما أنه لو دخل بها (6) عالما حرمت، لأنه زان بذات البعل، والإشكال فيهما (7) واه، وإنما يقع الاشتباه مع الجهل والدخول، أو العلم مع عدمه (8) ووجه

(1) أي العقد وقع بعد الوفاة.

(2) هذا هو المقتضي للتحريم وهو هنا منفي.

(3) أي بقدر العدة.

(4) دليل لإلحاق ذات البعل بالمعتدة.

(5) بالجر عطفا على مدخول (من الجارة) أي ومن انتفاء النص في ذات البعل فهو دليل لعدم الالحاق، لأن النص مختص بذات العدة.

(6) أي بذات البعل.

(7) وهما: أنه مع الجهل بأنها ذات بعل ولم يدخل بها فلم تحرم، والدخولبها عالما بأنها ذات بعل فتحرم.

(8) أي مع عدم الدخول.