الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص195
وبمعناها رواية (1) محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام.
ودلالتهما (2) بمفهوم الشرط.
وهو (3) حجة عند المحققين.
(وقيل يجوز) العقد على الأمة مع القدرة على الحرة (على كراهة) للأصل (4)، وعمومات الكتاب مثل ” إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم (5).
” ولامة مؤمنة خير من مشركة (6).
وأحل لكم ما وراء ذلكم (7) وانكحوا الأيامى منكم والصالحين
= حيث إن الآية الشريفة دلت بظاهرها على الشرطين المذكورين في قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا، وقوله: ذلك لمن خشي العنت.
(1) الوسائل كتاب النكاح أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 45 الحديث 6.
(2) الآية الشريفة، والرواية المشار إليها في الهامش رقم 1 بمفهوم الشرط حيث قال تعالى: (ومن لم يستطع منكم طولا) فمفهومها: من استطاع منكم طولا فلا يجوز له نكاح الإماء، وكذا قوله تعالى: لمن خشي العنت فإن مفهومها: من لم يخش العنت لا يجوز له نكاح الإماء.
وكذا الرواية المشار إليها في الهامش رقم 1.
حيث قال عليه السلام بعد سؤال الراوي: الرجل يتزوج المملوكة قال: (إذا اضطر إليها لا بأس).
فمفهومها عدم الجواز في صورة عدم الاضطرار.
(3) أي مفهوم الشرط حجة عند المحققين من العلماء.
(4) أي أصالة الاباحة: (كل شئ لك حلال حتى تعرف أنه حرام).
(5) المؤمنون: الآية 7.
(6) البقرة: الآية 221.
(7) النساء: الآية 23.