پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص194

الحرة) بأن يجد الحرة ويقدر على مهرها، ونفقتها ويمكنه وطؤها، وهو المعبر عنه بالطول (1)، (أو مع عجزه إذا لم يخش العنت) وهو (2) لغة: المشقة الشديدة، وشرعا: الضرر الشديد بتركه بحيث يخاف الوقوع في الزنا، لغلبة الشهوة، وضعف التقوى.

وينبغي أن يكون الضرر الشديد وحده كافيا وإن قويت التقوى، للحرج، أو الضرر المنفيين (3)، وأصالة عدم النقل (4).

وعلى اعتبار الشرطين (5) ظاهر الآية (6).

(1) أي القدرة والغنى.

(2) أي العنت.

(3) أما الحرج ففي قوله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) الحج: 87.

وأما الضرر ففي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) الوسائل كتاب التجارة باب 17 – الحديث 1 – 2 – 3.

(4) من المعنى اللغوي وهي ” المشقة الشديدة ” إلى معنى آخر.

(5) وهما: الطول المراد منه القدرة على مهر الحرة ونفقتها ووطيها.

والخوف من العنت.

(6) وهو قوله تعالى: (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخذان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم.

النساء: الآية 24.