الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص187
مسائل عشرون (الأولى: لو تزوج الأم وابنتها في عقد واحد بطلا) للنهي (1) عن العقد الجامع بينهما، واستحالة الترجيح (2)، لاتحاد نسبته إليهما، (ولو جمع بين الأختين فكذلك (3))، لاشتراكهما في ذلك (4).
(وقيل) والقائل الشيخ وجماعة منهم العلامة في المختلف: (يتخير) واحدة منهما، لمرسلة جميل بن دراج عن أحدهما عليهما السلام في رجل تزوج أختين في عقد واحد، قال: ” هو بالخيار أن يمسك أيتهما شاء، ويخلي سبيل الأخرى (5) “.
وهي مع إرسالها غير صريحة في ذلك (6)، لإمكان إمساك إحديهما بعقد جديد.
ومثله (7) ما لو جمع بين خمس في عقد، أو بين اثنين وعنده
= والمراد من الأدلة الروايات المتقدمة في الهامش رقم 7 ص 186.
(1) الوسائل كتاب النكاح أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 29 – الحديث 8 (2) أي ترجيح أحد العقدين على الآخر والحكم بصحة أحدهما ترجيح بلا مرجح.
إذ نسبة العقد إليهما على حد سواء.
(3) أي العقدان باطلان، لعدم ترجيح أحدهما على الآخر.
(4) أي في العلة المذكورة وهي النهي المشار إليه في الهامش رقم 1 وللزمه الترجيح بلا مرجح.
(5) الوسائل كتاب النكاح أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 25 – الحديث 2(6) أي في صحة عقد إحديهما، وبطلان الأخرى.
(7) أي مثل الجمع بين الأختين.