الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص184
وفيه (1) نظر، لأن صحيحة (2) ابن بزيع دلت على التحريم فيهما (3) ورواية علي بن يقطين دلت على نفيه فيهما، فإن وجب الجمع بينهما بالكراهة فالحكم في صحيحة (4) محمد بن مسلم كذلك (5) وهذا هو الذي اختاره المصنف في شرح الارشاد وجماعة، أو يعمل بالأولى (6) ترجيحا للصحيح على الموثق (7) حيث يتعارضان، أو مطلقا (8) وتكون صحيحة (9) محمد بن مسلم مؤيدة لأحد الطرفين.
وهو الأظهر، فتحرم فيهما (10)،فالتفصيل غير متوجه.
وقيدنا النظر واللمس بكونهما لا يحلان لغيره، للاحتراز عن نظر
= في الهامش رقم 2 ص 183 الدالة على الجواز، وعدم الباس في ملموسة الإبن للأب (1) أي في هذا التفصيل في ملموسة الإبن، ومنظورته فتحلان للأب، دون منظورة الأب وملموسته فإنهما لا تحلان للابن.
(2) المشار إليها في الهامش رقم 1 ص 183 دالة على التحريم.
(3) في ملموسة الأب والابن ومنظورتهما على كل منهما.
(4) أي فالحكم في صحيحة (محمد بن مسلم) المشار إليها في الهامش رقم 4 ص 183 كذلك يجب أن يحمل النهي فيها أيضا على الكراهة.
جمعا بين هذه الصحيحة، وبين موثقة (علي بن يقطين) المشار إليها في الهامش رقم 2 ص 183 (5) أي يحمل الصحيحة المذكورة على الكراهة.
(6) وهي صحيحة (محمد بن بزيع) المشار إليها في الهامش رقم 1 ص 183.
(7) وهو المشار إليه في الهامش رقم 2 ص 183.
(8) سواء تعارضا أم لم يتعرضا.
(9) المشار إليها في الهامش رقم 4 ص 183 مؤيدة لأحد الطرفين وهو (التحريم).
(10) أي في ملموسة الأب والابن ومنظورتهما.