پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص175

ويشترط في صحة شهادته به (1) أن يعرف (2) المرأة في تلك الحال ذات لبن، وأن يشاهد الولد قد التقم الثدي، وأن يكون (3) مكشوفا لئلا يلتقم غير الحلمة (4)، وأن يشاهد امتصاصه له، وتحريك شفتيه، والتجرع، وحركة الحلق على وجه يحصل له القطع به (5)، ولا يكفي حكاية القرائن وإن كانت هي السبب في علمه، كأن يقول: رأيته قد التقم الثدي وحلقه يتحرك إلى آخره (6)، لأن حكاية ذلك لا تعد شهادة وإن كان علمه مترتبا عليها (7)، بل لا بد من التلفظ بما يقتضيهعند الحاكم (8)، ولو كانت الشهادة على الاقرار به (9) قبلت مطلقة، لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، وإن أمكن استناد المقر إلى ما لا يحصل به التحريم عند الحاكم (10)،

(1) أي الرضاع.

(2) أي الشاهد.

والمراد من تلك الحالة (حالة الرضاع).

(3) أي ثدي المرأة.

(4) بالضم: رأس الثدي.

(5) أي بالامتصاص، لا بمجرد وضع الحلمة في فمه.

(6) من التجرع وحركة الحلق.

(7) أي على تلك القرائن.

(8) حاصل المعنى: أن الشاهد لا بد له من أن يتلفظ بلفظ صريح يدل على المعنى المقصود من الرضاع بالمطابقة، لا بالدلالة الالتزامية.

(9) أي بالرضاع.

(10) كما لو كان الحاكم يرى الاكتفاء بالخمس عشرة رضعات، والمقر، يرى الاكتفاء بالعشر.