پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص159

ثم ترضع عشر رضعات يروى الصبي وينام ” ولأن العشر تنبت اللحم

= أطلق على الأنثى هنا فقال عليه السلام: تشترى أي أمة تشترى.

(وتشترى وتستأجر) بصيغة المؤنث المجهول.

وأما لفظ (المجبور) فموجود في (من لا يحضره الفقيه).

ثم إن الموجود في الوسائل كتاب النكاح باب 2 الحديث 11 كلمة (يرضع) بصيغة المعلوم المذكر، والشارح رحمه الله ذكرها بصيغة المؤنث.

ولعلها الصحيح ظاهرا وأنه من باب الأفعال بصيغة المعلوم، لأنه لو كان بصيغة المذكر لعاد الضمير إلى المتأخر لفظا ورتبة، وهو غير جائز إلا في موارد خاصة ليس هذا أحدها.

والمؤيد لما قلناه: أن بقية الحديث وهو (يروى الصبي وينام) قرينة على ما أثبتناه.

وأما (المخبور أو المخبورة) فمعناه: الناقة الغزيرة اللبن أي كثيرته.

وهذا هو المناسب في الرضاع: أي المرأة أو الأمة، أو المستأجرة الكثيرة اللبن.

نفس المصدر.

وفي التهذيب نفس المصدر.

ولكن الموجود في الوسائل كتاب النكاح باب 2 الحديث 7 (المجبور – المجبورة) وأما المجبور فما عثرنا على معنى مناسب له في الرضاع في مصادر اللغة المعولعليها.

لكن يمكن ربطه في المقام بأن يقال: إن الأم، أو الأمة، أو الظئر حيث تكون مجبورة في إرضاع الولد فلهذا عبر عنها (بالمجبورة).

أما الأم فلأن الرضيع ولدها وعواطف الامومة تستدعي ذكر تلكم الغرائز البشرية فتكون مجبورة للارضاع.

وأما الأمة فلكونها مملوكة لمولاها فهي مجبورة على ارضاع الولد.

وأما المستأجرة بالفتح فبديهي لأنها أجيرة لا بد لها من الارضاع.