پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص153

على دعواها الوكالة، فإن مجرد ذلك (1) لا يصلح لثبوت المهر في ذمة الوكيل.

(1) أي مجرد دعوى الأم الوكالة.