الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص147
وهو عقد الصغيرين فتعديه إلى الأقوى أولى.
ولو عرض للمجيز الثاني مانع عن اليمين كالجنون، والسفر الضروري عزل نصيبه إلى أن يحلف، ولو نكل عن اليمين فالأقوى أنه لا يرث، لأن ثبوته بالنص والفتوى موقوف على الاجازة واليمين معا، فينتفي بدون أحدهما.
وهل يثبت عليه المهر لو كان (1) هو الزوج بمجرد الاجارة من دون اليمين وجهان: من (2) أنه مترتب على ثبوت النكاح ولم يثبت بدونهما (3)، ومن (4) أن إجازته كالاقرار في حق نفسه بالنسبة إلى ما يتعلق به كالمهر، وإنما يتوقف الارث على اليمين، لقيام التهمة، وعود النفع إليه محضا فيثبت ما يعود عليه (5)، دون ماله (6)، ولا بعدفي تبعض الحكم (7) وإن تنافى الأصلان (8).
(1) أي الكامل.
(2) دليل لعدم ثبوت المهر.
ومرجع الضمير في أنه (الارث) أي ومن أن الارث مترتب على ثبوت النكاح.
والحال أن النكاح لم يثبت بدون الاجازة واليمين.
(3) أي الاجازة واليمين.
والفاعل في ولم يثبت (النكاح).
(4) دليل لثبوت المهر.
(5) وهو المهر.
(6) وهو الارث.
(7) وهو ثبوت المهر على الزوج، دون ثبوت الارث له.
(8) وهما: الأصل عدم توقف إرث الزوج من زوجته على اليمين.
والأصل عدم الانفكاك بين لزوم الزوجية وهي النفقة والارث، وبين المهر والحال أنه قد تفكك هنا بين تلك اللوازم، وبين المهر، لثبوت المهر، دون الارث =