الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص137
بل الاحتمال (1) باق معه، ومن (2) إطلاق النص (3) بتقديم بينته مع عدم الأمرين (4)، فلو توقف (5) على اليمين لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة.
والأقوى الأول (6)، واطلاق النص (7) غير مناف، لثبوت اليمينبدليل آخر خصوصا مع جريان الحكم على خلاف الأصل في موضعين.
أحدهما تقديم بينته مع أنه مدع (8)، والثاني ترجيحها (9) بالدخول وهو غير مرجح، ومورد النص (10) الأختان كما ذكر.
وفي تعديه (11) إلى مثل الأم والبنت وجهان: من (12) عدم النص
= كما لو زنا بها، أو بغير طريق الزوجية كما لو وطئها شبهة.
(1) أي إحتمال عدم الزوجية باق مع الدخول.
(2) دليل للوجه الثاني وهو (عدم الاحتياج إلى اليمين).
(3) الوسائل كتاب النكاح باب 32 من أبواب عقد النكاح الحديث 1.
(4) وهما: الدخول وتقديم تاريخ بينة المرأة على تاريخ بينة الرجل.
(5) أي صدق دعوى الرجل مع بينته.
(6) وهو الاحتياج إلى اليمين مع البينة.
(7) المشار إليه في الهامش رقم 3.
(8) الظاهر أن يقال: (مع أنه منكر)، لأن تقديم بينة المدعي مطابق للأصل، لا مخالف له،(9) أي ترجيح بينة المدعي.
(10) المشار إليه في الهامش رقم 3.
(11) أي في تعدي الحكم.
(12) دليل للوجه الأول وهو (عدم التحاق الأم والبنت بالأختين).