الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص131
فلا بد من تحليفها لينتفي الاحتمال، وليس حلفها على إثبات عقدها تأكيدا (1) للبينة، لأن ذلك (2) لا يدفع الاحتمال، وإنما حلفها على نفي عقد أختها.
وهل تحلف على البت (3)، أو على نفي العلم به؟مقتضى التعليل (4) الأول (5)، لأنه بدونه لا يزول الاحتمال.
ويشكل (6) بجواز وقوعه (7) مع عدم اطلاعها فلا يمكنها القطع بعدمه (8)، وبأن (9) اليمين هنا ترجع إلى نفي فعل الغير فيكفي فيه حلفها على نفي علمها بوقوع عقد أختها سابقا على عقدها، عملا بالقاعدة (10).
(و) وجه حلفه مع بينته على نفي عقده على المدعية: (جواز صدق
(1) أي ليس حلفها على إثبات عقدها تأكيدا للبينة.
(2) وهو الحلف.
(3) أي على القطع بمعنى أنها تحلف قاطعة على نفي العقد على أختها، أو بنتها، في الواقع.
(4) وهو نفي إحتمال الكذب.
(5) بالرفع خبر للمبتدأ وهو (مقتضى) أي مقتضى التعليل المذكور في الهامش رقم 4 الأول وهو الحلف قاطعة على نفي العقد على أختها أو بنتها.
(6) أي الحلف على البت والقطع.
(7) أي العقد.
ومرجع الضمير في اطلاعها (المرأة): أي لجواز وقوعالعقد مع عدم اطلاع المرأة على ذلك.
(8) أي بعدم وقوع العقد.
(9) عطف على مدخول (باء الجارة) أي ويشكل أيضا بأن اليمين.
(10) وهو (عدم سبق ذلك العقد على عقدها)، لأن التقدم مشكوك والأصل عدمه.
والمراد من القاعدة: (إستصحاب العدم):