پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص126

وهو الأقوى.

فيتوجه اليمين متى طلبه المدعي، كما يصح تصرف المنكر في كل ما يدعيه عليه غيره قبل ثبوته (1) استصحابا للحكم السابق المحكوم به ظاهرا ولاستلزام المنع منه الحرج في بعض الموارد كما إذا غاب المدعي، أو أخر الاحلاف.

ثم إن استمرت الزوجة على الانكار فواضح، وإن رجعت إلى الاعتراف بعد تزويجها بغيره (2) لم يسمع (3) بالنسبة إلى حقوق الزوجية الثابتة عليها، وفي سماعه بالنسبة إلى حقوقها قوة (4) إذ لا مانع منه (5)،فيدخل في عموم جواز إقرار العقلاء على أنفسهم، وعلى هذا فإن ادعت أنها كانت عالمة بالعقد حال دخول الثاني بها فلا مهر لها عليه ظاهرا،

(1) أي قبل ثبوت ما يدعيه المدعي على المنكر.

(2) أي بغير الزوج الأول.

(3) أي اعتراف المرأة للزوج الأول بالزوجية غير مسموع بالنسبة إلى الحقوق الثابتة في حق الزوج الثاني.

وبعبارة أخصر: إن حقوق الزوج الثاني من التمتع وغيره ثابتة على المرأة فلا يكون اعترافها للزوج الأول مسقطا لتلك الحقوق الثابتة للزوج الثاني ومانعا عن القيام بها مهما بلغ الأمر.

(4) أي اعتراف المرأة: بأني لست زوجة للثاني مسموع بالنسبة إلى حقوقها الثابتة على الزوج الثاني من الكسوة، والمسكن، والنفقة، والميراث بعد الوفاة.

بمعنى أن هذه الحقوق تسقط عن الزوج الثاني بمجرد اعترافها بالزوجية للزوج الأول ولا تستحق شيئا مما ذكر.

(5) أي من سماع هذا الاعتراف.