الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص125
نظر: من (1) تعلق حق الزوجية في الجملة.
وكون (2) تزويجها (3) يمنع من نفوذ إقرارها (4) به (5) على تقدير رجوعها، لأنه (6) إقرار في حق الزوج الثاني.
ومن (7) عدم ثبوته.
(1) دليل للوجه الأول.
وهو (عدم جواز التزويج للرجل وللمرأة).
وخلاصة الدليل: أن حق الزوجية قد ثبت في الجملة وإن كان الثبوت ثبوتا إدعائيا فحينئذ لا يجوز للمنكر التزويج الممتنع.
سواء كان المنكر الرجل أو المرأة، فهذا الدليل مشترك بين الرجل والمرأة.
(2) بالجر عطفا على مدخول (من الجارة) في قول الشارح: (من تعلق) وهو دليل خاص مستقل لاربط له بالدليل الأول ويختص بصورة إنكار المرأة، وحاصله: أن المرأة لو انكرت أن الرجل زوجها ثم زوجت نفسها بغير هذا الرجل قبل أن تحلف كان زواجها بالغير مانعا من نفوذ إقرارها للزوجية في حق الزوج الأول على فرض رجوعها عن الانكار، لأن اعترافها للزوجية بالنسبة إلى الأول بعد رجوعها عن الانكار ضرر في حق الزوج الثاني، لعدم جواز استمتاع الزوج الثاني بها حينئذ.
وبعبارة أخصر: إن إقرارها غير مسموع بالنسبة إلى الحقوق الزوجية الثابتة عليها للزوج الثاني.
(3) مرجع الضمير (المرأة المنكرة للزوجية).
(4) مرجع الضمير (المرأة المنكرة للزوجية).
(5) مرجع الضمير (حق الزوج الأول).
(6) أي اعترافها.
(7) دليل لصحة جواز تزويج الرجل باخت المرأة وأمها ومرجع الضمير في ثبوته (حق الزوجية).