الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص124
ومن أختها وأمها وبنت أخويها بدون إذنها (1)، ويثبت عليه ما أقر به من المهر، وليس لها مطالبته به (2)، ويجب عليه التوصل إلى تخليص ذمته إن كان صادقا، ولا نفقة عليه، لعدم التمكين (3)، ولو أقام المدعي بينة، أو حلف اليمين المردودة مع نكول الآخر تثبت الزوجية ظاهرا وعليهما فيما بينهما وبين الله تعالى العمل بمقتضى الواقع، ولو انتفت البينة ثبت على المنكر اليمين.
وهل له (4) التزويج الممتنع (5) على تقدير (6) الاعتراف قبل الحلف
(1) إذا كان المعترف الرجل.
(2) لكون المرأة منكرة.
(3) لانكارها الزوجية.
(4) أي وهل للمنكر أيا كان الرجل أو المرأة: (5) المراد من التزويج الممتنع: (هو تزويج الرجل باخت المرأة وأمها وبنتها).
أو تزويج المرأة نفسها بغير الزوج الأول مع فرض كون الزوج زوجها فعلا.
(6) الجار والمجرور متعلق بقول الشارح: (التزويج الممتنع).
وحاصل المعنى: أن الرجل لو اعترف بزوجية المرأة حرم عليه التزويج باختها وأمها وبنتها.
وكذلك المرأة لو اعترفت بأن الرجل زوجها حرم عليها تزويج نفسها بغير هذا الرجل.
هذا في صورة الاعتراف من كل من الرجل أو المرأة.
وأما في صورة الانكار من كل منهما وقبل الحلف فهل لهما التزوج؟ بأن يأخذ الرجل أخت المرأة وأمها وبنتها.
وتزويج المرأة نفسها بغير هذا الرجل.
أم ليس لهما ذلك وجهان: وجه بالجواز ووجه بعدم الجواز.