پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص113

للاستحباب، لا للشرطية (1).

(ويشترط تعيين الزوجة والزوج) بالاشارة، أو بالاسم، أو الوصف الرافعين للاشتراك، (فلو كان له بنات وزوجه واحدة ولم يسمها فإن أبهم ولم يعين شيئا في نفسه بطل) العقد، لامتناع استحقاق الاستمتاع بغير معين، (وإن عين) في نفسه من غير أن يسميها لفظا (فاختلفا في المعقود عليها حلف الأب إذا كان الزوج رآهن، وإلا بطل العقد) ومستند الحكم (2) رواية (3) أبي عبيدة الحذاء عن الباقر عليه السلام وفيها (4) على تقدير قبول قول الأب أن عليه فيما بينه وبين الله تعالى أن يدفع إلى الزوج الجارية التي نوى أن يزوجها إياه عند عقد النكاح.

ويشكل (5) بأنه إذا لم يسم للزوج واحدة منهن بالعقد باطل (6) سواء رآهن أم لا، لما تقدم (7)، وأن رؤية الزوجة غير شرط في صحة النكاح، فلا مدخل لها (8) في الصحة والبطلان.

ونزلها (9) الفاضلان

(1) أي لا تثبت الرواية اشتراط الشاهدين والولي في صحة عقد النكاح بحيث لو لم يحضر الشاهدان أو الولي لبطل العقد.

(2) وهي صحة العقد إذا رآهن.

(3) الوسائل كتاب النكاح أبواب عقد النكاح وأولياء العقد باب 15 الحديث 1.

(4) أي مذكورة في الرواية.

(5) أي صحة العقد إذا رآهن.

(6) لعدم تعيين المرأة في العقد.

(7) في قول الشارح: (لامتناع استحقاق الاستمتاع بغير معين).

(8) أي لرؤية الزوج الزوجة.

(9) أي الرواية المشار إليها في الهامش رقم 3.